المادة 2
ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982.
الشاذلي بن جديد - ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الشعبية الانغولية ادراكا منهما لروابط الاخوة التي تجمع بين - البلدين، وحرصا منهما على توطيد هذه الروابط في جميع المجالات وخاصة في مجال التعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والتقني، قد اتفقتا على ما يلي :
المادة الاولى انشئت لجنة مختلطة جزائرية أنغولية للتعاون الاقتصادي والثقافى والعلمى والتقنى وذلك بغية تشجيع التعاون بين البلدين لمصلحتهما المشتركة.
المادة 2 تتكلف اللجنة :
- بتحديد التوجيهات المعطاة للعلاقات بين البلدين وخاصة في مجالات :
أ التعاون الاقتصادى فى ميادين الزراعة، والصناعة، والمناجم والطاقة والنقل والمواصلات.
ب - التبادل التجاري.
ج - العلاقات المالية.
د التعاون الثقافي في ميادين الاعلام والتعليم والتكوين المهنى والشبيبة والرياضة والصحة العمومية والسياحة.
ه - التعاون العلمي والتقني عن طريق التشاور وتبادل الخبرات والخبراء في قطاعات النشاطات الاقتصادية ذات المصلحة المشتركة.
و التعاون القضائي.
ز التعاون في ميدان البريد.
باعداد الاقتراحات التي من شأنها تجسيد - هذه التوجيهات واحالتها على الحكومتين للموافقة عليها .
السبت 2 ربيع الأول عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 8377 بتسوية المشاكل التي قد تحدث اثر تطبيق - الاتفاقات والاتفاقيات المبرمة أو التي ستبرم بين البلدين في المجالات التجارية والاقتصادية والمالية والعلمية والتقنية، وذلك فيما يتعلق بوضعية رعايا كلا البلدين في البلد الآخر وأملاكهم.