مرسوم رقم 82-458
· ج.ر عدد 53 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 458 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام وجمهورية مالى الموقعة ببماكو في 4 ديسمبن سنة 1981 3367 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن
الباب الثاني — كيفيات التطبيق
المادة 2
تطبق هذه الاتفاقية على النقل الدولي للبضائع الذي يتم وفقا لاحكامها عن طريق البر، دون انقطاع الحمولة فى الحدود المشتركة للبلدين المتعاقدين لمكتب الجمارك المنطلق منه والتابع لاحدى الدولتين المتعاقدين الى مكتب الجمارك المنتهى اليه والتابع للدولة المتعاقدة الاخرى.
السبت 2 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3369