المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1403 | الموافق 18 ديسمبر سنة 1982.
الشاذلي بن جديد اتفاقية جمركية بشان النقل الدولي للبضائع عن طريق البر بين جمهورية مالي والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية - ان حكومة جمهورية مالى، وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،
- طبقا لارادة سلتطى الدولتين ، ورغبة منهما في تيسير النقل الدولى للبضائع عن طريق البر لتخفيض الاجراءات الجمركية الواجب أداؤها بالحدود ، قد قررتا ابرام اتفاقية لهذا الغرض.