الباب الاول — تعاريف
المادة الأولى
المراد في هذه الاتفاقية :
أ (أ) بعبارة «مكتب الجمارك التابع للبلد المنطلق منه هو مكتب الجمارك الداخلي، أو حدود الدولة المتعاقدة التي يبدأ منها النقل الدولي للبضائع عن طريق البر ،
ب) بعبارة مكتب الجمارك التابع للبلد المتجه 1 اليه هو مكتب الجمارك الداخلى، أو حدود الدولة المتعاقدة التى ينتهى اليها النقل الدولي للبضائع عن طريق البر ،
ج) بعبارة « مكتب الجمارك الخاص بالعبور هو مكتب الجمارك الواقع على الحدود التي تعبرها السيارات فقط أثناء النقل الدولي،
د) بعبارة «وثيقة العبور الدولي» هي الوثيقة التي يتم بواسطتها النقل الدولي للبضائع عن طريق البر ،
ه ) بعبارة «الناقل هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري المسؤول على النقل الدولي أزاء الجمارك والذي صدرت وثيقة العبور الدولى باسمه .
و بعبارة وسائل النقل» هي كل سيارة قاطرة أو مقطورة أو شبه مقطورة وكذلك كل عربة تستعمل لنقل البضائع عن طريق البر ،
ز) بعبارة حقوق ورسوم الدخول أو الخروج هي حقوق الجمارك وكل حقوق أو رسوم أخرى مطالب بها في اطار الاستيراد أو التصدير أو الانتقال باستثناء الحقوق التي قد يطالب بها كمكافأة على خدمات مبذولة.