مرسوم رقم 82-458
· ج.ر عدد 53 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 458 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام وجمهورية مالى الموقعة ببماكو في 4 ديسمبن سنة 1981 3367 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن
المادة الأولى
يصادق على الاتفاقية الجمركية بشأن النقل الدولى للبضائع عن طريق البر، المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية جمهورية مالى الموقعة ببماكو في 4 ديسمبر سنة | 1981، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.