المادة الأولى
يحول الى المؤسسة الوطنية 1 للسكر حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها ما يأتي :
I- اعمال الاستغلال والتسيير والتنمية الخاصة بصناعات السكر والتخمير التي كانت تمارسها شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية.
ما يأتي :
2 - الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال التابعة لأهداف المؤسسة الوطنية للسكر التي كانت تمارسها شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية. -3 المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها.