المادة 3
يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت في حوزة شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية بعنوان اعمالها ما ياتي :
أن اعدد : 1 جرد كمي و نوعي و تقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة ويعين اعضاءها كل من الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية.
2 - قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية، 3 حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في مجال صناعات المواد الدسمة تبين عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية للمواد الدسمة.
ويجب ان تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في اجل لا يتجاوز ثلاثة اشهر طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ب تحديد اجراءت تبليغ المعلومات والوثائق | المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية في أعمال | الأولى الاعلاه.
الاستغلال والتسيير والتنمية الخاصة بصناعات المواد الدسمة ابتداء من أول يناير سنة 1983.
2 - انتهاء صلاحيات الاستغلال والتسيير والتنمية فى مجال صناعات المواد الدسمة التي كانت ويمكن الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة ان يحدد لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليعها الى المؤسسة الوطنية للمواد الدسمة. 3354 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 صفر عام 1403