مرسوم رقم 82-456
· ج.ر عدد 52 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-456 مؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق 11 ديسمبر سنة 1982 يحول الى المؤسسة الوطنية للمواد الدسمة الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين لشركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية او الذين كانت تسيرهم في ميدان صناعة المواد الدسمة. 3352
المادة 2
يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليه في المادة الاولى اعلاه ما يأتي :
اجلال المؤسسة للمواد الدسمة محل شركة للجمهورية الجزائرية 3353 | تمارسها شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية | بعنوان اعمالها وبموجب الامر رقم 66-218 المؤرخ في 22 يوليو سنة 1966 وذلك ابتداء من نفس التاريخ.