المادة الأولى
يحول الى المؤسسة الوطنية للمواد الدسمة حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها ما يأتي :
I اعمال الاستغلال والتسيير والتنمية بصناعات المواد الدسمة التي كانت تمارسها شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية.
2 - - الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال التابعة لأهداف المؤسسة الوطنية للمواد الدسمة التي كانت تمارسها شركة تسيير وتنمية الصناعات الغدائية.
3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها.