المادة 2
يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليه في المادة الاولى اعلاه ما يأتي : 1 - احلال المؤسسة الوطنية للعصير والمصبرات الغدائية محل شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية في اعمال الاستغلال والتسيير والتنمية الخاصة بصناعات العصير والمصبرات الغذائية ابتداء من اول يناير سنة 1983.
2 - انتهاء صلاحيات الاستغلال والتسيير والتنمية فى مجال صناعات العصير والمصبرات الغذائية التي كانت تمارسها شركة تسيير وتنيمة الصناعات الغذائية بعنوان اعمالها وبموجب الامر رقم 66-218 المؤرخ في 22 يوليو سنة 1966 وذلك ابتداء من نفس التاريخ .
للجمهورية الجزائرية 3351