المادة الأولى
يحول الى المؤسسة الوطنية للعصير والمصبرات الغذائية حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها ما يأتي : 1 I اعمال الاستغلال والتسيير والتنمية الخاصة بصناعات العصير والمصبرات الغذائية التي كانت تمارسها شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية.
2 - الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية للعصير والمصبرات الغذائية التي كانت تمارسها شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية. 3 المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها.