الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
تحدد اهداف المؤسسة ووسائلها المطابقة لموضوعها على النحو الآتي :
أولا - الاهداف :
تستغل وتسير وتطور بصفة رئسية الاعمال
- المتعلقة بانتاج السكر وجميع الاعمال الصناعية الاخرى المرتبطة بموضوعها.
تدرج عملها فى اطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية والتوازن الجهوى وتعمل على رفع قيمة الموارد الوطنية والانتاج الوطني.
للجمهورية الجزائرية 3347 وتتولى على الخصوص مايأتي :
تقوم بدراسة الاسواق وتتابع تطويرها،
- تعد وتنجز مخططات الانتاج السنوية والمتعددة السنوات، تقوم بالتموينات الضرورية لانجاز مخططات الانتاج السنوية والمتعددة السنوات وبالاستيرادات المكملة من المواد الضرورية لتنفيذ برامجها الانتاجية.
- تتعاون مع الهياكل والمؤسسات والهيئات التي ترتبط اعمالها بصناعة السكر قصد تخطيط الانتاج وتوسع الزراعات الصناعية المرتبطة بموضوعها.
تدرس السبل الكفيلة باستيعاب التقنولوجية المتعلقة بعملها وتقيم وسائلها.
- تنظم هياكل الصيانة التي تسمح بالزيادة في نتائج مردود الانتاج وتطورها.
تدعم عملها في الاجل المناسب باقامة فروع لها قد تصبح مؤسسات يمتد اختصاصها الاقليمي الى ولاية واحدة او عدة ولايات.
تقيم وتطور المخزونات الاستراتيجية سواء من المواد الاولية او من المنتوجات الخالصة.
تشجع وتشارك وتسهر على تطبيق ضبط المقاييس ومراقبة نوعية المواد الاولية والمنتوجات شبه الخالصة والمنتوجات الخالصة في اطار السياسة الوطنية في هذا الميدان.
تضمن بيع منتوجاتها في اطار الاهداف المسطرة والتدابير التي قررتها الحكومة في مجال التسويق. 3348 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 صفر عام 1403 ه تساهم في تكوين المستخدمين و تحسين مستواهم.
تنجز بصفة مباشرة أو غير مباشرة كل الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بموضوعها.
- تقوم ببناء جميع الوسائل الصناعية ووسائل الخزن المطابقة لموضوعها وتركيبها وتهيئتها.
تودع وتقتنى او تستغل اى رخصة او شهادة او نموذج او اسلوب فى الصنع له علاقة بموضوعها.
ثانيا - الوسائل:
ا - تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها واداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والحقوق والالتزامات والمستخدمين الذين كانت تحوز هم او تسيير هم شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية او عن طريق امدادها بالوسائل البشرية والمالية والهياكل والحصص والحقوق والالتزامات المرتبطة بالاهداف المسطرة أو المخصصة لتحقيقها.
ب تسخر المؤسسة زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمة المعمول بها جميع الوسائل البشرية والمنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها .
ج - يمكن المؤسسة ايضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، ان تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لأداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها فى اطار مخططات التنمية وبرامجها.
د تخول المؤسسة من جهة اخرى، القيام بجميع العمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بموضوعها التي من شأنها ان تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل.