مرسوم رقم 82-454
· ج.ر عدد 52 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-454 مؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق II ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للسكر. 3345
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 19
يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم ماعدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على المرسوم المذكور. 3350 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 صفر عام 1403 ه ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح خلال اجتماع لمجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزين المكلف بالصناعات الخفيفة للموافقة عليه .