مرسوم رقم 82-452
· ج.ر عدد 52 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-452 مؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق II ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للعصير والمصبرات الغذائية. - 3337
الباب الثالث — الوصاية - المراقبة - التنسيق
المادة 9
توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة.