الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها تبعا لموضوعها على النحو الآتي :
أولا - الاهداف :
تستغل وتسير بصفة رئيسية أعمال انتاج العصير والمصبرات الغذائية.
تدرج عملها في اطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية، وتعمل على رفع قيمة الموارد الوطنية والانتاج الوطني.
وتتولى على الخصوص ما يأتي :
تقوم بدراسة الاسواق وتتابع تطويرها،
- تعد وتنجز مخططات الانتاج السنوية والمتعددة السنوات تقوم بالتموينات الضرورية لانجاز مخططات الانتاج السنوية والمتعددة السنوات و بالاستيرادات المكملة من المواد الضرورية لتنفيذ برامجها الانتاجية.
- تتعاون مع الهياكل والمؤسسات والهيئات التي ترتبط اعمالها بصناعة المصبرات الغذائية وعصير الفواكه قصد تحطيط الانتاج وتوسيع الزراعات الصناعية المرتبطة بموضوعها.
تدرس السبل الكفيلة باستيعاب التقنولوجيا المتعلقة بعملها وتقيم وسائلها، تنظم هياكل الصيانة التي تسمح بالزيادة في نتائج مردود الانتاج وتطورها، للجمهورية الجزائرية 3339 تدعم عملها في الاجل المناسب باقامة فروع لها قد تصبح مؤسسات يمتد اختصاصها الاقليمي الى ولاية واحدة أو عدة ولايات.
تقيم وتطور المخزونات الاستراتيجية سواء.
من المواد الاولية او من المنتوجات الخالصة.
تشجع وتشارك وتسهر على تطبيق ضبط المقاييس ومراقبة نوعية المواد الاولية والمنتوجات شبه الخالصة والمنتوجات الخالصة في اطار السياسة الوطنية في هذا الميدان.
تضمن بيع منتوجاتها في اطار الاهداف المسطرة والتدابير التي قررتها الحكومة في مجال التسويق تساهم في تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم.
تنجز بصفة مباشرة أو غير مباشرة كل الدراسات التقنولوجية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بموضوعها.
تقوم ببناء جميع الوسائل الصناعية ووسائل الخزن المطابقة لموضوعها وتركيبها وتهيئتها.
تودع وتقتني او تستعمل اى رخصة او شهادة أو نموذج او اسلوب في الصنع له علاقة بموضوعها.
ثانيا - الوسائل:
ا - تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ اهدافها واداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والحقوق والالتزامات والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسييرهم شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية او عن طريق امدادها بالوسائل البشرية والمالية والهياكل والحصص والحقوق والالتزامات المرتبطة بالاهداف المسطرة لها والمخصصة لتحقيقها.
ب تسخر المؤسسة زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمة المعمول بها جميع الوسائل البشرية والمنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها. 3340 الجريدة الرسمية للجمهورية الثلاثاء 28 صفر عام 1403 ج عن يمكن المؤسسة ايطنا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، ان تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لأداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها فى اطار مخططات | التنمية وبرامجها.
د تخول المؤسسة من جهة اخرى، القيام بجميع العمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بموضوعها التي من شأنها ان تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل.