مرسوم رقم 82-452 مؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق II ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للعصير والمصبرات الغذائية. - 3337
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 83-670
مرسوم رقم 83-670 مؤرخ في 14 صفر عام 2404 الموافق 19 نوفمبر سنة 1983 يتضمن نقل مركز المؤسسة الوطنية للمصين والمصبرات الغذائية. 2041
-
مرسوم رقم 82-455
مرسوم رقم 82-455 مؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق II ديسمبر سنة 1982 يحول الى المؤسسة الوطنية للعصير والمصبرات الغذائية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين لشركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية او الذين كانت تسيرهم في ميدان صناعة العصير والمصبرات الغذائية. 3350 الثلاثاء 3301
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 72-45 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.