مرسوم رقم 82-45
· ج.ر عدد 5 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-45 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 يتضمن انشاء مجلس أعلى للبحث العلمي والتقني. - -
المادة 5
يمكن أن يستعين المجلس الاعلى للبحث العلمى والتقنى عند الحاجة بأى شخص من شأنه أن يفيده في أعماله .