مرسوم رقم 82-45
· ج.ر عدد 5 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-45 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 يتضمن انشاء مجلس أعلى للبحث العلمي والتقني. - -
المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 27 ربيع الاول عام 1402 | الموافق 23 يناير سنة 1982 • الشاذلي بن جديد 198 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ربيع الثاني عام 1402 ه