المادة 2
تتمثل مهمة المجلس الاعلى للبحث العلمي والتقنى فى ضبط الاتجاهات الكبرى للسياسة الوطنية الخاصة بالبحث العلمي والتنمية التكنولوجية، وتنسيق استخدامها وتقييم تنفيذها.
ويتولى فى هذا الاطار على الخصوص ما يأتي :
- يضبط الاختيارات الكبرى للبحث العلمي والتقني ويحدد أهدافها وأيلولتها ،
- يقر التوجيهات العامة للمخطط الوطني في مجال البحث العلمي والتقني ،
- يرسم الخطوط الكبرى لبرامج الاستثمار الوطنية من أجل تنمية البحث العلمي والتقني وتطويره ، الثلاثاء 8 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 197 يقيم نتائج الاعمال المتهمة في اطار المخطط الوطني للبحث العلمي والتقني.
كما يتولى المجلس مايأتي :
يضبط الاتجاهات العامة لسياسة المحافظة - على الطاقة العلمية والتقنية الوطنية وتنميتها والزيادة في قيمتها ، يقرر التدابير المتعلقة بجعل الاطر التنظيمية للبحث العلمى تلائم مختلف مراحل تطوره و نموه