المادة 2
وفقا لاحكام المادة 71-7 من الأمر رقم 82 - ه المؤرخ في 6 مارس سنة 1982 المشار اليه أعلاه، يستحق الرسم التعويضي على ما يأتي :
I - المنتجات المصنوعة محليا والمعروضة للاستهلاك عند خروجها من المصنع.
وفي هذه الحالة تتولى ادارة الضرائب اقتطاع الرسم كما هو الشأن في مجال الرسوم على رقم الاعمال.
للجمهورية الجزائرية 3303 2 المنتجات التامة الصنع المستوردة، عند استيرادها، بما في ذلك المنتجات التي حققها أشخاص ماديون أو معنويون لاستعمالهم الخاص.
وفي هذه الحالة، تؤسس إدارة الجمارك وتحصله كما هو الشأن في ميدان الجمارك.