مرسوم رقم 82-449
· ج.ر عدد 52 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-449 مؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق II ديسمبر سنة 1982 يحدد كيفيات تطبيق الأحكام المتعلقة بالرسم التعويضي الذي الموافق II ديسمبر سنة 1982 يحدد لسنة 1982 قائمة المواد الخاضعة للاقتطاع والنسب المطبقة بعنوان الرسم التعويضي وقائمة المواد الخاضعة لهذا الرسم. 3306
المادة 19
تتصنع العزيمة بامتياز للحصول الرسم التعويضي والعقوبات الجبائية المتعلقة بها، ويمارس هذا الامتياز حسب الشروط الواردة في المواد من 4 الى 36 من قانون الرسوم المفروضة على رقم الاعمال.