المادة 15
يعمد الى التقدير التلقائي لرسم الاعمال الخاضع للرسم التعويضي وفقا لاحكام المادة 32 من قانون الرسوم المفروضة على رقم الاعمال :
الثلاثاء 28 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية فى حالة ما اذا لم يقدم المطالب بدفع الرسم التصريح المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، خلال ثمانية أيام على الاكثر بعد قيام المصلحة بانذاره بموجب تسوية وضعيته عن طريق رسالة مسجلة مع اشعار بالاستلام ،
2) (2) اذا كان لا يمسك محاسبة منتظمة تسمح با ثبات تصريحاته ،
(3) اذا تعذر القيام بالمراقبة بسبب منه أو بسبب من غيره ، 4 (4) في حالة ما اذا تبين على الرغم من تقديم التصريح ان رقم الاعمال الذى يستوجب الرسم التمويضي المصرح به أقل من رقم الاعمال المتحقق بالفعل أو الرقم الذى تحدده المصلحة بمساعدة العناصر التي تتوفر لها.