مرسوم رقم 82-449
· ج.ر عدد 52 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-449 مؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق II ديسمبر سنة 1982 يحدد كيفيات تطبيق الأحكام المتعلقة بالرسم التعويضي الذي الموافق II ديسمبر سنة 1982 يحدد لسنة 1982 قائمة المواد الخاضعة للاقتطاع والنسب المطبقة بعنوان الرسم التعويضي وقائمة المواد الخاضعة لهذا الرسم. 3306
المادة 14
يلزم الخاضعون للرسم التعويضي، بأن يودعوا لدى مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم المستحقة على رقم الاعمال، التابعون لها، تصريحا قبل 20 من الشهر الذي يلى شهر مبيعاتهم، يبينون فيه ما يأتي :
الاسم واللقب أو عنوان الشركة ،
- العنوان ، رقم الاعمال الخاضع للرسم .
- نسبة الضريبة ، المبلغ الكلى للحقوق مجبورا الى أقرب عشرة دنانير له.