مرسوم رقم 82-449
· ج.ر عدد 52 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-449 مؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق II ديسمبر سنة 1982 يحدد كيفيات تطبيق الأحكام المتعلقة بالرسم التعويضي الذي الموافق II ديسمبر سنة 1982 يحدد لسنة 1982 قائمة المواد الخاضعة للاقتطاع والنسب المطبقة بعنوان الرسم التعويضي وقائمة المواد الخاضعة لهذا الرسم. 3306
المادة 13
يجب أن تحفظ الحسابات والوثائق الثبوتية الخاصة بالعمليات التي يقوم بها الخاضعون للرسم التعويضي لمدة السنوات العشر التي ينص عليها قانون التجارة، ويبدأ مفعول هذه المدة من تاريخ الكتابات الحسابية الاخيرة فيما يتعلق بالمحاسبة، وتاريخ اعداد الوثائق الثبوتية فيما يتعلق بهذه الاخيرة.