المادة 11
يجب على كل شخص مادى أو معنوى يقوم بعمليات تستوجب الرسم التعويضي أن يقدم في ظرف خمسة عشر (15) يوما من بدء هذه العمليات تصريحا الى مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم المفروضة على رقم الاعمال التابع لها يذكر فيه على الخصوص :
- اسمه ولقبه ومقر سكناه، وعنوان الشركة اذا كان الامر يتعلق بشركة ، نوع العمليات التي يستوجب عليها الرسم التعويضي ، موقع المؤسسة أو المؤسسات التي يستثمرها، يشهد بصحة التصريح المنصوص عليه أعلاه، - ويؤرخه ويوقعه المعنى الخاضع لاقتطاع الرسم التعويضي أو وكيله الذى يثبت سلطة قانونية تبقى ملحقة بالتصريح.