مرسوم رقم 82-448
· ج.ر عدد 51 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-448 مؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق II ديسمبر سنة 1982 يتضمن المصادقة على الاتفاق التجارى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية، الموقع في 3 يونيو سنة 1981 ببرازيلية. 3297
المادة 2
يمنح الطرفان المتعاقدان لبعضهما البعض أفضل المعاملة الممكنة بالنسبة للحقوق والرسوم الجمركية وكل الضرائب الاخرى التي لها نفس الاثر، وكذلك بالنسبة للانظمة والشكليات والاجراءات الخاصة باستيراد وتصدير المنتوجات والسلع من أحد البلدين الى البلد الآخر، وذلك دون تضرر من جراء تعهداتهما الهادفة الى تنمية تجارتهما في اطار تعزيز التعاون بين البلدان النامية.