مرسوم رقم 82-446
· ج.ر عدد 51 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-446 مؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق II ديسمبر سنة 1982 يتضمن المصادقة على الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية من أجل تحاشى ازدواجية الضريبة حول العائدات الناتجة عن استغلال الخدمات الجوية الدولية الموقع في 27 مايو سنة 1981 بمدينة الجزائر. 3292
المادة الأولى
يصادق على الاتفاق المبرم بين :
حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومية المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية من أجل تحاشى ازدواجية الضريبة حول العائدات الناتجة عن استغلال الخدمات الجوية الدولية، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.