المادة 8
الاصناف المحمية 1 تعترف الدول المتعاقدة بأنه من المهم والمستعجل أن تقدم حماية خاصة لاصناف الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض أو التي قد تؤول الى هذه الحالة ولبيئاتها الضرورية لبقائها.
وفي حالة وجود صنف منها في أرض دولة متعاقدة واحدة دون سواها فانها تتحمل مسؤولية خاصة في حمايتها.
تعنى الدول المتعاقدة بحماية الاصناف المدرجة أو التي ستدرج فى الطبقتين «أ» و «ب»
الواردتين في ملحق هذه الاتفاقية وفقا لدرجة الحماية التي تخصص لها وعلى الكيفية الآتية :
1) - تقدم للاصناف الواردة في الطبقة «أ»
حماية كاملة في جميع أقطار الدول المتعاقدة ولا يسمح بصيد وقتل وقبض وجمع نماذج منها الا باذن خاص بكل حالة تسلمه السلطة العليا المختصة عندما تقتضى المصلحة الوطنية ذلك أو لغرض علمي فقط.
ب) - تقدم للاصناف الواردة في الطبقة «ب»
حماية كاملة ولكن يمكن صيد وقتل وقبض وجمع هذه الاصناف بموجب اذن خاص من قبل السلطة المختصة .
السبت 25 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3265
2 - على السلطة المختصة في كل دولة متعاقدة أن تدرس ضرورة تطبيق أحكام هذه المادة على الاصناف التي لم يرد ذكرها فى الملحق قصد المحافظة على النباتات والحيوانات الاهلية في كل دولة. وللدولة المعنية أن تدرج هذه الاصناف في احدى القائمتين «أ» و «ب» حسب حاجياتها | الخاصة.
المادة و المتاجرة بالنماذج ورموز الصيد فيما يخص الاصناف الحيوانية التي لا تنطبق عليها المادة 8 فان للدول المتعاقدة أن :
أ) - تنظم تجارة ونقل النماذج ورموز الصيد،
ب) - وتراقب تطبيق هذه الاجراءات حتى تتفادى كل متاجرة بالنماذج أو رموز الصيد المقبوضة أو المقتولة أو المحصلة بطريقة غير قانونية
2 - وفيما يخص الاصناف النباتية والحيوانية التي تنطبق عليها المادة 8 فان للدول المتعاقدة أن : 1 ( - (1 تتخذ اجراءات مماثلة للاجراءات الواردة في الفقرة (1)
ب) وتشترط، لتصدير النماذج ورموز الصيد هذه اذنا : 1 - اضافيا للاذن المشترط فى قبض وقتل وجمع هذه الاصناف وفقا للمادة 8،
2 - موضحا لمالها، -3 لا يسلم الا في حالة تحصيل هذه النماذج ورموز الصيد بطريقة قانونية
4 - تجب مراقبته عند التصدير،
5 - - يحدد شكله بصفة مشتركة بين جميع الدول بموجب المادة 16،
ج) - وتشترط لتصدير ونقل النماذج ورموز الصيد تقديم الاذن اللازم الوارد في الفقرة «ب»
المذكورة أعلاه والا سيحكم بمصادره النماذج ورموز الصيد المصدرة بطريقة غير قانونية بقطع النظر عن عقوبات أخرى.