المادة 7
الموارد الحيوانية 1 تتولى الدول المتعاقدة المحافظة والاستعمال المنطقى والتنمية لمواردها الحيوانية وبيئاتها في مخططات خاصة باستغلال الاراضي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما تتولى تهيئة هذه الموارد وفق مخططات تعتمد على مبادىء علمية. 3264 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 25 صفر عام 1403 ه ولهذا الغرض فانها : 1 (1) - تتولى تهيئة ثرواتها الحيوانية داخل مساحات مختارة وفقا للاهداف المحددة لها كما تتولى تهيئة ثرواتها الحيوانية الممكن استغلالها خارج هذه المساحات للحصول، بصفة مستمرة، على أعلى مردود يتماشى والاستعمالات الاخرى | للاراضي والمكملة لها.
ب) تتولى تهيئة البيئات المائية سواء كانت بمياه عذبة أو مالحة أو ساحلية كما تسعى للتقليل من المضار الناتجة عن الاستعمالات المختلفة للمياه والاراضي والتي قد يكون لها الاثر الوخيم على البيئات.
• 2 تتخذ الدول المتعاقدة تشريعا ملائما خاصا بالصيد البرى وقبض الحيوانات والصيد البحرى من شأنه أن :
ا - ينظم، بكيفية ملائمة منح الرخص ب يحدد الاساليب المحظورة،
ج - يحظر، فيما يخص الصيد البرى وقبض الحيوانات والصيد البحرى : 1 كل طريقة من شأنها أن تبيد أعدادا مضخمة من الحيوانات الوحشية 2-2 استعمال المخدرات والسموم والاسلحة والمغريات المسمومة، 3 استعمال المتفجرات، يحظر بصرامة، أثناء الصيد البرى د - والقبض على الحيوانات : 1 استعمال وسائل النقل المجهزة بمحركات 2 استعمال النار، -3 استعمال، أسلحة نارية تطلق أكثر من خرطوشة واحدة عند الضغط الواحد على الزناد
4 - القيام بعمليات ليلا، -5 استعمال قذائف مشحونة بالمتفجرات
ه - يحظر ، بقدر الامكان، أثناء الصيد - البرى أو القبض على الحيوانات :
I 2 استعمال الشباك ووسائل انحصار الطرائد، 2 استعمال الفخاخ العمياء والاغاوى والاشراك والبنادق المثبتة والمصايد والكمائن و يسهر على الاستعمال المنطقى للحوم الحيوانات المصطادة ويمنع ترك جثث الحيوانات التي تشكل موردا غذائيا في الميدان.
الا أن أحكام المنع الواردة في الفقرة 2 لا تنطبق على عمليات القبض على الحيوانات والعمليات الليلية بواسطة المخذرات ووسائل النقل المجهزة بمحركات اذا ما قامت بها السلطات المختصة أو تمت تحت مراقبتها.