المادة 6
النباتات I - تتخذ الدول المتعاقدة الاجراءات اللازمة لحماية النباتات وضمان أحسن استعمال وأحسن تطوير لها. لهذا الغرض فانها :
أ) تتبنى مخططات علمية بشأن المحافظة والاستعمال والتهيئة للغابات والمماشي آخذة بعين 1 (1) على تحسين المحافظة على الاراضي | الاعتبار الحاجيات الاجتماعية والاقتصادية للدول وتطبيق أحسن الطرق الزراعية التي تضمن انتاجية هذه الاراضى عن المدى الطويل. 2 (2) على مراقبة الانجراف المنجر عن مختلف أنواع الاستعمال لهذه الاراضى والذي قد يؤدى الى اتلاف بعض المساحات المغطاة بالاشجار.