المادة 5
المياه I تسم الدول المتعاقدة سياسات في شأن المحافظة والاستعمال والتطوير للمياه الجوفية والسطحية وتعمل جهدها على ضمان تزويد السكان بالقدر الكافي والمتواصل من المياه الصالحة للشرب باتخاذ الاجراءات التي تنسجم مع :
1) (1) - الدراسات الخاصة بدورات المياه وحصر الحياض لتصريف المياه، 2 (2) تنسيق وتخطيط المشاريع التنمية الموارد المائية 3 (3) - تسيير ومراقبة جميع أنواع الاستعمال للمياه، 4 (4) - الوقاية من التلوث ومراقبته، 2 وفى حالة ما اذا كانت الموارد المائية السطحية والجوفية تهم دولتين متعاقدتين أو أكثر فعلى هذه الدول أن تتشاور فيما بينها وتنشىء عند الاقتضاء لجانا مشتركة لدراسة وحل المشاكل التي قد تنجم عن الاستعمال المشترك لهذه الموارد والعمل على تنمية هذه الموارد والمحافظة عليها.
المعنية وأهمية المساحات المغطاة بالاشجار في التوازن الهيدرولوجى للمنطقة وانتاجية الاراضي والمحافظة على بيئات الحيوانات،
ب) تعمل خاصة في اطار أحكام الفقرة الفرعية أ - المذكورة أعلاه، على مراقبة الحرائق بالغابات واستغلال الغابات واستصلاح الاراضي والرعى المفرط من طرف الحيوانات الداجنة والوحشية،
ج) - تحضر مساحات للمخالف الغابية وتطبق، حيث تثبت ضرورة ذلك، برامج للتشجير،
د) تحضر الرعى فى الغابات في فصول معينة وبقدر لا يمنع تجديد هذه الغابات،
ه ) تنشىء حدائق للنباتات قصد المحافظة على الاصناف النباتية ذات المزايا الخاصة، 2 وتتولى، بالاضافة الى ذلك، المحافظة على الاصناف أو المجموعات النباتية المهددة بالانقراض والمشتملة على خاصية علمية أو جمالية معينة كما تسهر على تواجدها بالمخالف الطبيعية.