المادة 3
التعريفات
ا - بخصوص تطبيق هذه الاتفاقية، يقصد بالعبارات الآتية ما يلي : 1 «موارد طبيعية الموارد الطبيعية المتجددة أى الاراضي والمياه والنباتات والحيوانات،
2 - «عينة» : كل ما يمثل صنفا من أصناف الحيوانات أو النباتات الوحشية أو اجزاءا من هذه النباتات
3 - «رمز صيد : كل نموذج لحيوان ميت أو جزء منه سواء أكان مدمجا أم لا في تحفة مصنوعة أو محولة أو معالجة بكليفية أو أخرى ما لم يفقد هويته الاصلية مثل الاوكار والبيض وقشور البيض، 4 «المخالف الطبيعية : كل مساحة محمية من أجل مواردها الطبيعية مثل «المخالف الطبيعية التامة» و «الزرائب الوطنية والمخالف الخاصة» :
1) الموضوعة تحت مراقبة الدولة والتي لا يمكن تغيير حدودها ولا التخلي عن أي جزء منها الا على يد السلطة التشريعية المختصة، 2 (2) - والتي يمنح فيها بصرامة الصيد البرى والصيد البحرى مهما كان نوعهما وكذلك كل نوع من أنواع الاستغلال الغابي أو الفلاحي أو المعدني 3262 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 25 صفر عام 1403 ه والرعى والحفر والتنقيب والسبر وتهيئة الارض والبناء عليها وجميع الاعمال التي ينتج عنها تغير الصورة الموقع والنباتات وتلوث المياه وبصفة عامة كل عمل قد يخل بنظام الحيوانات والنباتات وكذا ادخال أى نوع الحيوانات أو النباتات سواء كانت أهلية أو مستوردة وحشية أو داجنة 3 (3) - والتي يمنح السكنى بها والتوغل فيها والانتقال داخلها واقامة الخيام بها وكذلك التحليق فوقها على ارتفاع قليل بدون اذن كتابي خاص من قبل السلطة المختصة، والتي لا يسمح بالقيام ببحوث علمية فيها بما في ذلك ابادة حيوانات أو نباتات قصد اقامة نظام بينوى الا باذن من قبل هذه السلطة.
ب - يقصد بالزريبة الوطنية» المساحة :
I 1 - الموضوعة تحت مراقبة الدولة والتي لا يمكن تغيير حدودها ولا التخلى عن أي جزء منها الا على يد السلطة التشريعية المختصة،
2) (2) - والمخصصة لتكاثر النباتات والحيوانات الوحشية وحمايتها والمحافظة عليها وتهيئتها وكذا للمحافظة على المواقع والمناظر الطبيعية والتشكيلات الجيولوجية ذات القيمة العلمية أو الجمالية الخاصة لفائدة الجمهور وتنزهه،
(3) - والتي يمنع فيها قتل الحيوانات وصيدها والقبض عليها وكذا اتلاف وجمع النباتات الا لاسباب علمية أو لضرورة التهيئة بشرط أن تجرى هذه العمليات تحت اشراف ومراقبة السلطة المختصة .
(4) - والمتمثلة على وسط مائي ما من الجائز أن تطبق عليه جميع أو بعض الاحكام الواردة في الشطرة الفرعية «ب» من (1) الى (3) | من هذه المادة.
وتمنع كذلك في الزرائب الوطنية جميع النشاطات الممنوعة في المخالف الطبيعية التامة بموجب الاحكام الواردة في الشطرة (1) (2) من الفقرة 4 من هذه المادة الا اذا كانت ضرورية كان تتخذ سلطات الزريبة اجراءات تهيئة لتتمكن من | تطبيق أحكام الشطرة (2) من هذه الفقرة وتسمح للجمهور بزيارة هذه الزرائب، الا أنه يمكن ممارسة الصيد البحرى الرياضي لكن بترخيص ومراقبة السلطة المختصة.
ج - يقصد ب «احتياط خاص مساحات محمية أخرى مثل :
1) «احتياط الحيوانات» الذي يقصد به المساحة :
ا المخصصة للمحافظة على الحيوانات - الوحشية وتهيئتها وتكاثرها ولحماية وتهيئة بيئتها، ب والتي يمنع فيها صيد الحيوانات وقتلها والقبض عليها الا من قبل سلطات الاحتياط أو تحت مراقبتها واشرافها.
ج والتي يكون السكنى بها وجميع النشاطات الانسانية الاخرى ممنوعة أو خاضعة لنظام خاص
2) - يقصد الاحتياط الجزئي» أو «الملجأ»
المساحة :
أ المخصصة لحماية مجموعات خاصة من الحيوانات كالطيور الوحشية ولحماية الاصناف الحيوانية أو النباتية المتعرضة للانقراض كالاصناف الواردة فى القوائم الملحقة بهذه الاتفاقية بحماية بيئاتها الضرورية لبقائها، ب والتى يرتبط كل نشاط يجرى بها بتحقيق هذا العرض. 3 (3 - يقصد بمخالف الاراضي» و «المياه»
و «الغابات» المساحات المخصصة لحماية هذه الموارد الخاصة.