المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1403 الموافق 11 ديسمبر سنة 1982.
الشاذلي بن جديد الاتفاقية الافريقية حول المحافظة على الطبيعة والموارد الطبيعية تمهيد نحن رؤساء الدول والحكومات لدول افريقية مستقلة وعيا منا كل الوعى بأن الاراضي والمياه والنباتات والموارد الحيوانية تشكل رأس مال ذا أهمية حيوية بالنسبة للانسان تأكيدا لما صرحنا به لدى انضمامنا الى - ميثاق منظمة الوحدة الافريقية أنه من الواجب «أن نضع الموارد الطبيعية والانسانية بقارتنا في خدمة التقدم العام لشعوبنا في جميع ميادين النشاط الانساني»،
- وعيا منا كل الوعى بالاهمية المتزايدة | للموارد الطبيعية من الوجهة الاقتصادية والغذائية والعلمية والتربوية والثقافية والجمالية، وعيا منا بالاخطار التي تهدد هذه الثروة - التي لا تعوض، اعترافا منا بأن استعمال هذه الموارد يجب - أن يرمى الى ترضية حاجيات الانسان وفقا لامكانيات البيئة رغبة منا في القيام بعمل انفرادي أو - جماعي من أجل المحافظة والاستعمال والتنمية لهذه الثروة بتقدير استعمال منطقى لها والاستمرار عليه من أجل سعادة الانسانية في الحاضر والمستقبل اقتناعا منا بأن ابرام اتفاقية من أوفق - الوسائل للتوصل الى هذا الهدف، قد اتفقتا على ما يلي :
المادة الاولى بهذه الاحكام، قررت الدول المتعاقدة ابرام اتفاقية حول المحافظة على الطبيعة والموارد الطبيعية.
المادة 2 المبدأ الاساسي تتعهد الدول المتعاقدة باتخاذ الاجراءات اللازمة من أجل ضمان المحافظة والاستعمال والتنمية للاراضي والمياه والنباتات والموارد الحيوانية معتمدة في ذلك على المبادىء العلمية مع الاخذ بعين الاعتبار المصالح العليا للسكان.