المادة 24
المراجعة
1) (1) بعد مضى خمس سنوات من تاريخ سريان مفعول هذه الاتفاقية يمكن المطالبة بمراجعة كل أو جزء من هذه الاتفاقية في أي وقت ومن قبل أي دولة متعاقدة بواسطة اشعار كتابي يوجه الى الامين العام الادارى لمنظمة الوحدة الافريقية.
2) (2) يتكفل الجهاز المختص التابع لمنظمة الوحدة الافريقية بمطالب المراجعة المقدمة على هذا الشكل وفقا لاحكام الشطرة 3 من المادة 16 الواردة في هذه الاتفاقية.
3) - (1) - يمكن مراجعة واكمال ملحق هذه الاتفاقية من قبل الجهاز المختص التابع لمنظمة 3268 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 25 صفر عام 1403 ه الوحدة الافريقية بطلب دولة متعاقدة أو أكثر دون | الاخلال بأحكام الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة.
(2) - يسرى مفعول هذه الاصلاحات ثلاثة أشهر بعد المصادقة عليها من قبل الجهاز التابع لمنظمة الوحدة الافريقية.