مرسوم رقم 82-440
· ج.ر عدد 51 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 440 مؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق II ديسمبر سنة 1982 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الافريقية حول المحافظة على الطبيعة والموارد الطبيعية الموقعة في 15 سبتمبر سنة 1968 بمدينة الجزائر. 3260
المادة 23
النقض
1) (1) لكل دولة الحق في نقض هذه الاتفاقية بواسطة اشعار كتابي يوجه الى الامين العام الادارى لمنظمة الوحدة الافريقية. 2 (2) - يسرى مفعول النقض بالنسبة للدولة التي يصدر عنها هذا النقض سنة بعد تاريخ تسلم الاشعار من قبل الامين العام الاداري لمنظمة الوحدة الافريقية. 3 (3) - لكن لا يدخل النقض حيز التنفيذ قبل مضى خمس سنوات ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذه الاتفاقية بالنسبة لهذه الدولة.