المادة 21
سريان مفعول الاتفاقية
1 - يسرى مفعول هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذى يلى تاريخ ايداع وثيقة المصادقة أو الانضمام الرابعة لدى الامين العام الادارى لمنظمة الوحدة الافريقية الذى يطلع الدول المشاركة في هذه الاتفاقية. 2 (2) - بالنسبة للدول التي لم تصادق على هذه الاتفاقية أو لم تنضم اليها الا بعد ايداع وثيقة المصادقة أو الانضمام الرابعة، يسرى مفعول هذه الاتفاقية ابتداء من اليوم الثلاثين بعد تاريخ ايداع وثائق المصادقة أو الانضمام من قبل هذه الدول.
للجمهورية الجزائرية 3267 3 (3) - ينقطع مفعول اتفاقية لندن (1933) وكل اتفاقية أخرى بشأن المحافظة على النباتات والحيوانات في حالتها الطبيعية، بالنسبة للدول التي يسرى عليها مفعول هذه الاتفاقية.