مرسوم رقم 82-440
· ج.ر عدد 51 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 440 مؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق II ديسمبر سنة 1982 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الافريقية حول المحافظة على الطبيعة والموارد الطبيعية الموقعة في 15 سبتمبر سنة 1968 بمدينة الجزائر. 3260
المادة 20
التحفظات I لكل دولة الحق في التصريح بتحمل جزء فقط من هذه الاتفاقية عند التوقيع أو المصادقة أو الانضمام. ولكن الاحكام الواردة في المواد من 2 الى 11 ، غير قابلة لابداء أي تحفظ بشأنها. 2 (2) - يجب أن ترفق التحفظات المقدمة وفقا للفقرة السابقة بوثائق المصادقة أو الانضمام. 3 (3) لكل دولة قدمت تحفظات وفقا للفقرة السابقة أن ترجع عليها في أي وقت شاءت بواسطة اشعار يوجه الى الامين العام لمنظمة الوحدة الافريقية.