مرسوم رقم 82-440
· ج.ر عدد 51 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 440 مؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق II ديسمبر سنة 1982 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الافريقية حول المحافظة على الطبيعة والموارد الطبيعية الموقعة في 15 سبتمبر سنة 1968 بمدينة الجزائر. 3260
المادة 19
التوقيع والمصادقة
(1) - تعرض هذه الاتفاقية للتوقيع على الدول المتعاقدة مباشرة بعد المصادقة عليها من قبل مؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الافريقية. 2 (2) - تصادق كل دولة من الدول المتعاقدة على هذه الاتفاقية وتودع وثائق المصادقة لدى الامين العام الادارى لمنظمة الوحدة الافريقية.