مرسوم رقم 82-440
· ج.ر عدد 51 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 440 مؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق II ديسمبر سنة 1982 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الافريقية حول المحافظة على الطبيعة والموارد الطبيعية الموقعة في 15 سبتمبر سنة 1968 بمدينة الجزائر. 3260
المادة 18
وفي حالة نشوب نزاع بين الدول المتعاقدة لا يمكن تسويته عن طريق تفاوضي بشأن تأويل أو تطبيق هذه الاتفاقية فانه يطرح بطلب أحد الاطراف على لجنة الوساطة والمصالحة والتحكيم التابعة لمنظمة الوحدة الافريقية.
السبت 25 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية