مرسوم رقم 82-440
· ج.ر عدد 51 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 440 مؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق II ديسمبر سنة 1982 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الافريقية حول المحافظة على الطبيعة والموارد الطبيعية الموقعة في 15 سبتمبر سنة 1968 بمدينة الجزائر. 3260
المادة 17
الشذوذ عن الاحكام لا تصادم الاحكام الواردة في هذه الاتفاقية سلطات الدول المتعاقدة فيما يتعلق :
1) (1) - بالمصلحة العليا للدولة.
2) - والاسباب القاهرة 3 (3) - والدفاع عن النفس، كما انها لا تمنع الدول المتعاقدة من اتخاذ اجراءات مناقضة لاحكام هذه الاتفاقية في : 1 ( I ) - حالة المجاعة 2 (2) - وقاية الصحة العمومية
(3) - الدفاع عن الممتلكات