المادة 16
T - تتعاون الدول المتعاقدة : 1 (1) عندما تثبت ضرورة هذا التعاون من أجل التطبيق الكامل لاحكام هذه الاتفاقية، ب اذا كان من الممكن أن يلحق اجراء وطني أضرارا بالموارد الطبيعية لدولة أخرى ، توجه الدول المتعاقدة الى منظمة الوحدة الافريقية ما
1) نصوص القوانين والمراسيم والتنظيمات والتعليمات السارية فى اقطارها والرامية الى ضمان تطبيق هذه الاتفاقية.
ب) التقارير حول النتائج المحصلة أثناء تطبيق أحكام هذه الاتفاقية،
ج) - عند الطلب، كل معلومة تسمح بجمع مرجع حول الموارد المعالجة في هذه الاتفاقية،
3 - تستدعى منظمة الوحدة الافريقية بطلب من الدول المتعاقدة الى الاجتماع بشأن دراسة المواد المعالجة في هذه الاتفاقية. ويجب أن يصدر هذا الطلب عن ثلاث دول متعاقدة وأن يقبل من قبل ثلثى الدول المعنية بهذا الاجتمام. 4 تتحمل منظمة الوحدة الافريقية المصاريف المترتبة عن هذه الاتفاقية وتسطرها في ميزانيتها العادية الا في حالة توزيعها بين الدول المتعاقدة أو الحصول عليها بطريقة أخرى.