مرسوم رقم 82-440
· ج.ر عدد 51 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 440 مؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق II ديسمبر سنة 1982 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الافريقية حول المحافظة على الطبيعة والموارد الطبيعية الموقعة في 15 سبتمبر سنة 1968 بمدينة الجزائر. 3260
المادة 15
تنظيم المصالح الوطنية للمحافظة فنشيء كل دولة ان لم تكن فعلت - ادارة واحدة تشمل صلاحيتها جميع المواد المعالجة في هذه الاتفاقية، وعند الاستحالة يؤسس نظام من شأنه أن ينسق النشاطات في هذه المواد.