مرسوم رقم 82-440
· ج.ر عدد 51 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 440 مؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق II ديسمبر سنة 1982 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الافريقية حول المحافظة على الطبيعة والموارد الطبيعية الموقعة في 15 سبتمبر سنة 1968 بمدينة الجزائر. 3260
المادة 14
المخططات التنموية I تسهر الدول المتعاقدة على اعتبار المحافظة وتهيئة الموارد الطبيعية جزءا لا يتجزأ من المخططات التنموية الوطنية / أو الاقليمية. 2 في صياغة هذه المخططات التنموية يجب تخصيص الاعتبار التام للعوامل البيئية وكذا للعومل الاقتصادية والاجتماعية. 3 في حالة ما اذا كان أحد هذه المخططات قد يلحق أضرار بالموارد الطبيعية لدولة أخرى لابد من استشارة هذه الخبرة.