مرسوم رقم 82-440
· ج.ر عدد 51 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 440 مؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق II ديسمبر سنة 1982 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الافريقية حول المحافظة على الطبيعة والموارد الطبيعية الموقعة في 15 سبتمبر سنة 1968 بمدينة الجزائر. 3260
المادة 11
القوانين العرفية تتخذ الدول المتعاقدة الاجراءات التشريعية اللازمة لتجعل القوانين العرفية منسجمة مع أحكام هذه الاتفاقية.