المادة 10
المخالف الطبيعية على الدول المتعاقدة أن تحافظ أو توسع المخالف الطبيعية الوجودة في اقطارها وعند الاقتضاء في مياهها الاقليمية عند دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ كما عليها أن تدرس ضرورة انشاء مخالف جديدة قصد :
ا حماية النظم البيئوية الاكثر تمثيلا لاقطارها أو الخاصة بهذه الاقطار بكيفية ما.
ب - وضمان المحافظة على جميع الاصناف وخاصة الاصناف الواردة في ملحق هذه الاتفاقية. 2 تحدد الدول المتعاقدة، حيث يجب مساحات حول المخالف الطبيعية تقوم السلطات المختصة فيها بتنظيم النشاطات التي تلحق أضرارا بالموارد الطبيعية المحمية.