مرسوم رقم 82-436
· ج.ر عدد 50 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-436 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتعلق بنقل الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال التي كانت تحوزها أو تسيرها المحافظة الوطنية للاعلام الآلي والموظفين التابعين لها، الى المؤسسة الوطنية لانظمة الاعلام الآلي والادارة المركزية لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، والمعهد الوطنى للاعلام الآلي. 3233
المادة 3
يحول الموظفون المرتبطون بتسيين جميع الهياكل والوسائل المذكورة في المادة الاولى أعلاه تباعا الى المؤسسة الوطنية لانظمة الاعلام الآلى والادارة المركزية لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، والمعهد الوطنى للتكوين والبحث في الاعلام الآلي • تبقى حقوق الموظفين المذكورين اعلاه والتزاماتهم خاضعة للاحكام القانونية التي تسيرها لدى نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.