المادة 2
يترتب على تحويل الوسائل والاملاك والحصص، والحقوق، والالتزامات التي كانت تحوزها المحافظة الوطنية للاعلام الآلي أو تسيرها، المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ما يأتي :
أ - اعداد :
جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به، وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل : لجنة يرأسها ممثل وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ويعين أعضاءها وزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
ويصادق على الجزء المذكور بقرار وزاري مشترك بين وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير المالية. 2 (2) حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في اعمال المحافظة الوطنية للاعلام الآلي، تبين قيمة عناصر الاملاك المحولة الى المؤسسة الوطنية لانظمة الاعلام الآلي والمعهد الوطنى للتكوين والبحث في الاعلام الآلي.
ويجب أن تراقب هذه الحصيلة وتؤشرها المصالح المختصة في وزارة المالية، خلال اجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر.
الثلاثاء 21 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية
ب - تحديد الاجراءات او يصال المعلومات والوثائق المتصلة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه.
ومن أجل هذا يمكن وزير التخطيط والتهيئة العمرانية أن يحدد الكيفيات الضرورية لحماية الوثائق والمحافظة عليها وايصالها تباعا على المؤسسة الوطنية لانظمة الاعلام الآلى والمعد ، الوطني للتكوين والبحث في الاعلام الآلي.