مرسوم رقم 82-435
· ج.ر عدد 50 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-435 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء المركز الوطني لتحليل التكاليف والانتاجية. 3230
الباب الخامس — الهيكل المالي
المادة 19
يسند تسجيل الحسابات وتسيير الاموال الى محاسب يخضع لاحكام المرسوم رقم 65 259 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 والمجددة - بموجبه التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم.
الثلاثاء 21 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3233 ويعين محاسب المركز طبقا لاحكام المادة 3 | من المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة | 1965 والمحددة بموجبه شروط تعيين المحاسبين العموميين.