الباب الرابع — التنظيم المالي
المادة 34
يعد العون المحاسب حساب التسيير، الذى يثبت فيه أن مبلغ السندات الواجب تحصيلها والحوالات الصادرة مطابق لحساباته، ثم يقدمه المدير العام للمعهد الى مجلس الادارة قبل 30 يونيو الموالي لتاريخ قفل السنة المالية، ومصحوبا بتقرير يتضمن جميع الشروح والبيانات المتعلقة بالتسيير المالي في المؤسسة.
ثم يقدم الى السلطة الوصية مصحوبا بملاحظات مجلس الادارة ان اقتضى الحال. 3230 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 صفر عام 1403 ه