مرسوم رقم 82-434
· ج.ر عدد 50 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-434 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء المعهد الوطني للتكوين في الاعلام الآلي ويحدد قانونه الاساسى ونظام الدراسة فيه (استدراك). 87
الباب الرابع — التنظيم المالي
المادة 33
يحضر مراقب مالي يعينه وزير المالية بقرار، اجتماع مجلس الادارة حضوريا استشاريا.
ويكلف بمراقبة المعهد حسب الشروط المنصوص عليها فى الاحكام المتعلقة بالمراقبة المالية في المؤسسات العمومية.